الشيخ الأنصاري

148

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وأخرى ( 1 ) بأداء عوضه الواقعي وهو المثل أو القيمة ، وإن لم يتراضيا عليه ( 2 ) وثالثة ( 3 ) بأداء أقل الأمرين : من العوض الواقعي والجعلي كما ذكره بعضهم في بعض المقامات مثل تلف الموهوب بشرط التعويض قبل دفع العوض ( 4 ) فإذا ثبت هذا ( 5 ) فالمراد بالضمان بقول مطلق هو لزوم تداركه بعوضه الواقعي ، لأن هذا ( 6 ) هو التدارك حقيقة . ولذا ( 7 ) لو اشترط ضمان العارية لزمت غرامة مثلها ، أو قيمتها ولم يرد في أخبار ضمان المضمونات : من المغصوبات وغيرها عدا لفظ الضمان بقول مطلق ( 8 ) .